أولًا: تعريف القرار الإداري:
لم يضع النظام السعودي تعريفًا واضحاً للقرار الإداري، باستثناء ما ورد في المادة (13) الفقرة (ب) من نظام ديوان المظالم، والتي نصت على اختصاص الديوان بالفصل في:
"دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة."
فالقرارات الإدارية: هي إحدى وسائل وطرائق جهة الإدارة في ممارسة نشاطها الإداري وتنظيم شؤونها الداخلية وضبطها وإدارتها، فقد يعتري بعض هذه القرارات التي تصدر من الجهة الإدارية عيباً يفقدها الصحة النظامية، يمنعها من تنفيذ مضمونه؛ مما جٌعل للمُنظم سلطة الرقابة القضائية على هذه القرارات _ حال التظلم منها _ ومدى مراعاة الجهة الإدارية في إصدارها لقرارها مبدأ المشروعية النظامية، والقرار الإداري بدورهِ هذا إنما يأتي ليؤكد موقف الجهة الإدارية فيما أصدرته من قرار لموافقة النظام، أو يكون مصححاً لمسار الجهة الإدارية باتخاذها الطرائق النظامية الصحيحة حال حيدها عنها.
ترفع الدعوى الإدارية بصحيفة يودعها المدعي أو من يمثله لدي المحكمة المختصة، ويجب أن تشمل الصحيفة البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، وأن يرافق صحيفة الدعوى ومستنداتها صور منها بعدد المدعى عليهم، كما يبين في صحيفة الدعوى تاريخ التظلم والجهة المتظلم إليها بالدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية ... كما أنه في حال دعاوى الإلغاء، يجب أن يبين القرار المطلوب إلغاؤه وتاريخه إن وجد والجهة التي أصدرته وتاريخ العلم به كذلك تاريخ التظلم ونتيجته.
أستقر قضاء محاكم ديوان المظالم على أن البحث في الاختصاص بنظر الدعوى يأتي سابقاً على النظر في شكلها أو الخوض في موضوعها، وتقضي فيها الدائرة ناظرة الدعوى من تلقاء نفسها دون توقف على طلب من الخصوم باعتبار أن المسائل الإجرائية وخاصة ما يتعلق بالنظام العام كمسائل الاختصاص والقبول تعد من الأمور التي تتصرف فيها جهة القضاء وحدها.
اختصاصات المحاكم الإدارية:
تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الاتي:
- الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظام الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
- دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهاية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن.
- دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.
- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.
- الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.
- المنازعات الإدارية الأخرى.
القرارات الإدارية الصحيحة يجب أن تتوفر فيها عدة أركان:
- ركن الاختصاص وذلك بأن يصدر القرار من الجهة المختصة بإصداره
- ركن الشكل وذلك باستيفاء الجهة الإدارية للإجراءات الشكلية التي تسبق صدور القرار من اجراء التحقيق والابلاغ وغيرها.
- ركن المحل وذلك بموافقة القرار للأنظمة الحاكمة لموضوع النزاع المتعلق بالقرار الإداري
- ركن السبب وذلك بأن يكون القرار الإداري قائماً على أسباب صحيحة ومشروعة.
- ركن الغاية وذلك بأن يكون القرار الإداري غايته الأساسية الصالح العام والّا يكون محمولاً على مصالح خاصة فردية أو أهداف شخصية.
فعند الطعن في القرار الإداري يجب ان تتوفر أسباب واضحة وصريحة لرفع طعن اداري ضد جهة إدارية ومن تلك الأسباب ان يصدر القرار الإداري من جهة غير مختصة وذلك يكون في حال صدور قرارات من وزير غير مخول لها نظامياً بإصدارها أو وجود عيب في المحل، أو أن القرار الإداري يكون معيب شكلاً بمعني انه غير مستوفي للإجراءات النظامية، أو أن القرار يكون معيب سبباً وذلك بانعدام الوقائع المادية أو القانونية أو وقوع خطأ في تقديرها وتكيفها خلال صدور القرار من الجهة الإدارية، أو كذلك إذا توفر في القرار الإداري سبب إساءة استخدام السلطة في إصداره.
Add New Comment