يحتل الوقف في الإسلام منزلة عالية – فالدين الإسلامي دين تكافل ودين تَراحُم، فالوقف بهذا الشكل يؤدي دور أساسي بالمساهمة في تعضيد العلاقات بين الافراد ويُعزز من صفة التكافل الاجتماعي بين افراد المجتمع ويحقق الاستقرار الاجتماعي وذلك عن طريق دعم الفئات الاجتماعية الضعيفة التي تحتاج السند كالفقراء واليتامى وفاقدي السند.
قال تعالي جل شأنه: {لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ} (آل عمران: 92).
عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له).
تعريف ناظر الوقف:
يعرف الناظر بأنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى إدارة الوقف وذلك عن طريق التزامه بالإشراف على الوقف وإدارة شؤونه وحماية أصوله وريعه ومصالحه وحفظها من الضياع وتمثيله أمام الجهات المختصة والجهات المنتفعة ويلتزم في الوقف بشروط الواقف أو شروط الجهة المختصة.
كيف يتم تعينه؟
أكدت المادة الخامسة من لائحة تنظيم أعمال النظار على بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص الطبيعي ليتم تعينه ناظرًا على الوقف ومنها ما يلي:
- الإسلام
- الأهلية
- أن يملك المعرفة والتأهيل المناسب لإدارة الوقف ورعاية شؤونه
- أن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون محكوماً بجريمة تخلٌ بالشرف والأمانة والنزاهة.
- ألا يكون قد سبق عزله من النظارة بحكم قضائي نهائي بسبب عدم نزاهته.
- أن يكون سعوديا، وذلك في حالة كون الواقف أجنبياً، وأصل الموقوف عقاراً.
وفي حال كان الناظر شخصا اعتبارياً فيشترط لتعينه ناظراً أن يحمل ترخيصاً من الهيئة العامة للأوقاف.
مهام الناظر وواجباته:
يتحمل الناظر عديد من الالتزامات الإدارية والمالية والقانونية في سبيل إدارته للوقف والمحافظة عليه ومن تلك المهام والمسؤوليات ما يلي:
- يلتزم الناظر بالواجبات المنصوص عليها والتي قررتها الشريعة الإسلامية وما نص عليه النظام واللوائح السارية ذات الصلة.
- بذل العناية اللازمة للقيام بما يحقق مصلحة الوقف وذلك بوضع آلية للتواصل مع أصحاب المصالح المرتبطين بالوقف.
- الالتزام بصيانة الوقف وإصلاحه وله في سبيل ذلك أخذ كافة التدابير اللازمة لتشغيل وإدارة الوقف، كما يحمي مصالحه وحقوقه بتمثيله أمام الجهات المختصة في النزاعات.
- يلتزم الناظر بصرف عوائد الوقف وفق المصارف المحددة بوثيقة الوقف ومواعيد الصرف المحددة لها من خلال الحسابات البنكية الخاصة بالوقف، ويلتزم بتوثيق أعمال صرف عوائد الوقف على الموقوف عليهم.
- يلتزم الناظر بالقيام بإعداد اللوائح الداخلية والسياسات والإجراءات اللازمة لإدارة الوقف وذلك فيما يتعلق بتحصيل عوائد الوقف وصرفها واستثمارها، ولناظر الوقف في سبيل حماية الأموال وصرفها واستغلالها بأفضل المعايير أن يضع أنظمة وضوابط رقابية لهذه الأموال.
- يلتزم الناظر بإنشاء حساب بنكي – أو أكثر- باسم الوقف لدى البنوك والمصارف العاملة في المملكة، يتم من خلاله اجراء كافة التعاملات المالية الخاصة بالوقف وإدارة شؤونه.
- يلتزم الناظر بإعداد القوائم المالية المدققة والمعتمدة من محاسبين ومراجعين معتمدين من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وذلك للأوقاف الكبيرة والمتوسطة، وإعداد بيان مالي بشكل سنوي يوضح واردات ومصروفات الوقف وذلك للأوقاف الصغيرة وللأوقاف ذات الانتفاع المباشر في حال وجود واردات ومصروفات.
- يلتزم ببذل العناية اللازمة في كافة عمليات الاستثمار لضمان سلامة الوقف واستدامته ونمائه وفقا لشروط الواقف، مراعيا في ذلك الحد المقبول للمخاطر وأن يكون عائده مجدياً مع مخاطره مع الالتزام بعدم تعريض الوقف لمخاطر استثمارية عالية.
- يلتزم بتزويد الهيئة بالمعلومات والتقارير التي تطلبها والرد على أي استفسارات تتعلق بالوقف، كما عليه أن يتعاون مع موظفي الهيئة ومن تسند إليهم مهمة فحص الوقف وسجلاته وحساباته البنكية وذلك بتسهيل مهمتهم وتقديم كافة البيانات والمعلومات دون تأخير.
- يلتزم الناظر بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي يطلع عليها أثناء ممارسة أعمال النظارة ويظل هذا الالتزام سارياً حتى بعد انتهاء علاقته بالوقف.
ماهي المخالفات التي يٌمكن للهيئة العامة بموجبها أن تعزل ناظر الوقف؟
هناك عدة مخالفات توجب عزل الناظر ويجب عند النظر في المخالفات التي تَصدر من الناظر مراعاة جسامتها وتكرارها والآثار المترتبة عليها وظروفها والوقت الذي تم ارتكابها فيها. ومن تلك المخالفات التي توجب عزل الناظر الاتي:
- ارتكاب الناظر أي جريمة منصوص عليها في أي نظام عبر الوقف أو عبر توليه لأعمال النظارة.
- ثبوت مخالفة الناظر لشرط الواقف في مصارف الوقف.
- خلط الناظر أموال الوقف مع أموال غيره دون مسوغ شرعي أو نظامي
- ثبوت حصول تصرفات صورية من الناظر باسم الوقف، بغرض التحايل على الأنظمة.
- ثبوت امتناع الناظر عن فتح حساب مصرفي باسم الوقف دن مبرر.
- ثبوت مخالفة الناظر للأنظمة ذات الصلة في شأن التصرف في أصل الوقف بأي وجه من أوجه التصرفات.
- ثبوت امتناع الناظر عن تمكين الهيئة من إجراء الفحص المكتبي والميداني للوقف أو عن تزويد الهيئة بالوثائق أو المستندات أو المعلومات التي تطلبها لأغراض القيام بواجباتها في حماية شرط الواقف وتحقيق المصلحة للوقف دون مبرر مشروع.
وما هي العقوبات التي تترتب على هذا العزل؟
يترتب على المخالفات أعلاه وجود عقوبات يفرضها النظام على ناظر الوقف وذلك في حال الإخلال بالواجبات المفروضة عليه بموجب النظام أو لائحة تنظيم أعمال النظارة أو خالف التعليمات الصادرة من الهيئة، فتوقع الهيئة عليه واحدًا أو أكثر من العقوبات الاتية مع مراعاة جسامة المخالفة وآثارها وظروف ارتكابها، وهذه العقوبات كالاتي:
- الإنذار
- إيقاع غرامة مالية لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال سعودي.
- إيقاف عمل الناظر في النظارة مدة لا تتجاوز (تسعين يوما) من تاريخ ارتكاب المخالفة.
إضافة تعليق جديد