مفهوم جريمة الابتزاز الإلكتروني

نصت المادة (3) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، فإن من صور الجريمة المعلوماتية "الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان هذا الفعل مشروعا، وذلك باستخدام الوسائل التقنية " والابتزاز الإلكتروني يقصد به تهديد شخص أو الضغط عليه باستخدام معلومات أو صور أو محتوى خاص بقصد إجباره على سلوك معين وذلك عبر الوسائل الإلكترونية أو التقنية الحديثة

أركان جريمة الابتزاز

تبنى الجريمة على ركنين أساسيين:

1- الركن المادي ويتحقق من خلال:

•              استخدام وسيلة تقنية (مثل الجوال، البريد الإلكتروني، مواقع التواصل الاجتماعية)

•              التهديد أو نشر معلومات خاصة

•              وجود عنصر الإكراه أو الضغط النفسي

2- الركن المعنوي (القصد الجنائي) ويقصد به:

تعمد الجاني تهديد الضحية وإرغامه على فعل معين لتحقيق منفعة غير مشروعة مع إدراكه التام بخطورة فعله ومخالفته للنظام

العقوبة النظامية للابتزاز

وفقا للمادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تزيد على 500,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين" كل من ارتكب جريمة تهديد أو ابتزاز باستخدام وسائل تقنية والعقوبة قابلة للزيادة حسب ظروف الجريمة وتغلظ إذا اقترنت بجرائم أخرى كالتشهير أو النشر

هل يسقط الحق العام بتنازل المجني عليه؟

الجواب: لا يسقط الحق العام

لأن الابتزاز يعد من الجرائم التي تؤثر على النظام العام وأمن المجتمع، وتقوم النيابة العامة بتحريك الدعوى حتى لو تنازل الضحية عن حقه الخاص

الحالات التي تغلظ فيها العقوبة

رغم أن النظام لم يحدد صراحة حالات تغليظ العقوبة كما فعل في جرائم أخرى (مثل التحرش) إلا أن القضاء يأخذ بعين الاعتبار:

•              إذا كان الابتزاز موجها لطفل أو قاصر

•              إذا استخدمت السلطة الوظيفية أو العلاقة الرسمية

•              إذا كان هناك ضرر نفسي شديد أو تهديد بالقتل

•              إذا تكرر الفعل أو صدر ضد عدة أشخاص

وهذه يؤخذ ضمن تشديد العقوبة في الحكم القضائي بناء على ظروف الجريمة

الدليل والإثبات في جريمة الابتزاز

يقع عبء الإثبات غالبا على المجني عليه ويمكن الاعتماد على:

•              الرسائل النصية أو الإلكترونية الموثقة

•              صور الشاشة مع توثيق التاريخ ووسيلة التواصل

•              تسجيلات صوتية أو مرئية إن وجدت

•              شهادة الشهود

•              تقارير الجهات المختصة (مثل وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية)

البلاغات الكيدية والتحريض على الابتزاز

وفقا للمادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية يعاقب كل من

•              حرض أو ساعد أو اتفق مع شخص آخر على ارتكاب جريمة معلوماتية، وذلك في حال وقوع الجريمة بناء على هذا التحريض أو المساعدة أو الاتفاق

•              حاول الشروع في ارتكاب الجريمة

•              قدم بلاغا كيديا أو اتهم آخر زورا بارتكاب جريمة معلوماتية

والعقوبة قد تصل إلى نصف الحد الأعلى للعقوبة الأصلية، أو نفس العقوبة في حال التحريض أو المشاركة الفعلية

حماية نفسك من الابتزاز الإلكتروني

1.            لا تشارك معلوماتك الشخصية أو صورك الخاصة عبر الإنترنت لأي سبب

2.            لا تتجاوب مع التهديدات أبدا، بل احتفظ بكل الأدلة

3.            بلغ الجهات المختصة فورا عبر:

•              تطبيق كلنا أمن

•              النيابة العامة عبر المنصات الرسمية

•              تواصل مع محام مختص فورا لضمان حماية حقوقك