في ظل التطور التقني المتسارع، أصبحت الجرائم المعلوماتية تشكل تحديًا بارزا يواجه الأفراد والمجتمعات في المملكة العربية السعودية، وقد أدركت المملكة خطورة هذه الجرائم فسنت نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالمرسوم الملكي رقم (م/17) بتاريخ 8/3/1428هـ، بهدف الحد من وقوعها وتحديد العقوبات المقررة لكل منها. 

تعريف الجرائم المعلوماتية:
وفقًا للمادة الأولى من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، تعرف الجريمة المعلوماتية بأنها: “أي فعل يرتكب متضمنًا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام”.
أهداف النظام:
يهدف النظام كما ورد في المادة الثانية، إلى:
1.المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي.
2.حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية.
3.حماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة.
4.حماية الاقتصاد الوطني

أنواع الجرائم المعلوماتية والعقوبات المقررة:
حدد النظام في مواده من الثالثة إلى السابعة أنواع الجرائم المعلوماتية والعقوبات المقررة لكل منها، ومنها:
1.التنصت أو الاعتراض غير المشروع: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب ذلك.
2.الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه: تفرض العقوبة ذاتها على من يقوم بالدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا.
3.الاستيلاء على مال منقول أو سند عن طريق الاحتيال: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستولي لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند أو توقيع هذا السند عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة.
4.إنتاج أو نشر ما يمس النظام العام أو القيم الدينية: تفرض عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين على من يقوم بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية .
5.إنشاء موقع لمنظمات إرهابية أو نشره: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ينشئ موقعًا لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو ينشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.

الظروف المشددة للعقوبة:
تنص المادة الثامنة من النظام على أنه لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية: 
1.ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
2.شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلًا سلطاته أو نفوذه.
3.التغرير بالقُصَّر ومن في حكمهم، واستغلالهم.
4.صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.
 الجهات المختصة بمكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة
بالنسبة لضبط المخالفات والتحقيق فيها، فتتولاها هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء وتسهم أيضا هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في مكافحة الجرائم المعلوماتية من خلال تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة كما تقوم الهيئة بحملات توعوية لرفع مستوى الوعي حول هذه الجرائم.  

يبرز نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية التزام الدولة بحماية المجتمع من المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير المشروع للتقنية، ويؤكد على أهمية الوعي المجتمعي والتعاون بين الأفراد والجهات المختصة للحد من هذه الجرائم.