تعريف الأسلحة:
الأسلحة هي الأدوات التي اعدت وصممت بشكل خاص للاستعمال في العمليات الحربية كالرشاشات والمدافع والصواريخ ويدخل في حكم الأسلحة الحربية الأسلحة التي تستخدم الاشعة والغازات والسموم، وكذلك تشمل الأسلحة المعدة لاستعمال شخص واحد كالمسدسات والبنادق. كذلك الأسلحة البيضاء التي تشمل السيوف والخناجر والمدى والنبال والحراب والعصي ذات الحربة والقبضات وما في حكمها.
وتعرف الذخائر بانها: أي مقذوفات تنطلق من الأسلحة نتيجة الدفع الانفجاري أو الهوائي أو الدفع بالنابضات.
تعريف الحيازة:
جاء تعريف الحيازة في قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٣) وتاريخ ١٤٢٩/٠٤/٢٩هـ ما نصه:(إن “الحيازة” التي يجرمها نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٥) وتاريخ ١٤٢٦/٧/٢٥هـ، ويعاقب عليها تشمل حالة السيطرة المادية عن علم وإدراك بصرف النظر عن مصدرها أو الباعث عليها).
أنواع الأسلحة:
حيازة السلاح أو نقله بغير ترخيص يترتب عليه عقوبات وتتنوع هذه العقوبة حسب نوع السلاح وترخيصه لكل ذلك تتنوع الأسلحة إلى الاتي: أسلحة حربية وأسلحة نارية فردية وأسلحة صيد وأسلحة التمرين والبنادق الهوائية والأسلحة الاثرية والسلاح الأبيض.
من هم المسموح لهم نظاما بحيازة الأسلحة:
يسمح بحمل الأسلحة الحربية والفردية الحكومية وذخائرها واستخدامها وفق الأنظمة والأوامر الخاصة بحملها واستخدامها لكل من الاتي:
١- العسكريين العاملين في:
أ – الحرس الوطني.
ب – وزارة الدفاع والطيران.
ج – وزارة الداخلية.
د – الاستخبارات العامة.
هـ- رئاسة أمن الدولة.
٢ – موظفي الحكومة المدنيين الذين ينص نظام الجهة التابعين لها على جواز حملهم أسلحة حكومية.
الشروط الواجب توافرها في طالب رخصة ممارسة نشاط استيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها وشرائها وبيعها:
- ان لا يقل عمر طالب الرخصة عن خمس وعشرين سنة
- أن يكون سليماً من العاهات والامراض التي تعوقه عن ممارسة النشاط.
- أن يكون خالياً من السوابق الجنائية
- أن يكون خالياً من القيود الأمنية التي تمنع من ممارسة النشاط
- أن يكون مقيداً بالسجل التجاري أو مرخصاً له من الجهات الحكومية المختصة إذا كان نادياً أو جمعية أو مؤسسة أهلية.
وتلغى الرخصة بقرار من وزير الداخلية وذلك في الأحوال الاتية:
- وفاة صاحب الرخصة أو زوال أهليته الشرعية أو النظامية أو زوال الصفة الاعتبارية للمنشاة بانتهاء مدتها أو بإشهار إفلاسها
- من سجل عليه قيد أمني أو جنائي
- تغيير موقع النادي أو إحداث تغيرات في مكوناته أو التنازل عن ملكيته دون موافقة الجهة المختصة.
عند منح الرخصة لحامل السلاح أي كان نوعه فعليه أن يلتزم بنظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية والالتزام بما ورد في بنود الرخصة واستعمالها وفقا للغرض الذي تم الترخيص من أجله – فعلى الحائز أن يفرق بين حمل السلاح واقتنائه وذلك وفقاً للآتي:
فاقتناء السلاح يقصد به حيازة السلاح برخصة نظامية وحفظه في مكان آمن وعدم حمله والتنقل به الا بعد موافقة الامن العام، ويحظر على مقتني السلاح بأن يتنقل به بل يجب عليه أن يلتزم بما ورد في بنود الترخيص ويحمل السلاح وفقا للغرض الذي تم منحه من أجلها وذلك كحمل السلاح في البيت أو المزرعة.
أما حمل السلاح فيقصد به أن يتنقل بالسلاح ويحمله في الأماكن المسموح بها فقط.
ما هي مراحل سير دعوى حيازة أسلحة أو ذخائر:
تعتبر هذه القضايا من القضايا الخطيرة التي تهدد الأمن وتمر بعدة مراحل كالاتي:
المرحلة الأولى: مرحلة التفتيش والضبط والتحقيق:
عند وجود أي أسلحة أو ذخائر غير مرخص للشخص بحملها وأثناء التفتيش أو بناء على بلاغ، فيقوم رجال الامن بدورهم في تفتيش المتهم وأغراضه والتحقق منها وفي حال وجود أسلحة أو ذخائر فيحرر محضر رسمي بهذه الوقائع وأي تفاصيل متعلقة بالتفتيش ويسمي تحقيقا أولياً. ويحال هذا التحقيق إلى النيابة العامة.
المرحلة الثانية: مرحلة النيابة العامة:
تقوم النيابة العامة بدورها المتمثل في استجواب المتهم للتأكد من حصول الواقعة وتسمع بشأن ذلك الشهود وأي دليل يؤيد تلك الوقائع محل الضبط، وفي حال وجدت أن هذه الأدلة كافية لحصول الجريمة وتحققها تقوم بإحالة القضية إلى المحكمة وفي حال عدم كفاية الأدلة التي تؤدي إلى شبه ارتكاب جريمة فتقوم بحفظ القضية.
المرحلة الثالثة: مرحلة المحكمة:
تأتي مرحلة المحاكمة كمرحلة أخيرة في تدرج القضية حتى تصل إلى الحكم فيها، ويتم في هذه المرحلة إبلاغ المتهم بتاريخ الجلسة الاولي ثم تأتي مرحلة سماع أقوال الادعاء العام وسماع أدلته وكل ما يتعلق بإثبات الوقائع محل المحضر ضد المتهم بعد ذلك تطرح الأدلة التي قدمها الادعاء على المتهم وسماع دفاعه فيها وذلك عن طريق محاميه أو في حال عجزه عن محامي تقوم الدولة تعين محامي ليدافع عنه وبعد أن يقدم طرفا الدعوى كل ما يتعلق بإثبات أو نفي الوقائع محل النزاع تقوم الدائرة بالحكم في القضية بالإدانة أو البراءة. وفي حال تم الحكم في الدعوى بالإدانة يبدأ موعد الاعتراض على الحكم الجنائي من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى المحكوم عليه، أو من التاريخ المحدد لتسليمه صورة صك الحكم إن لم يحضر، وإذا كان المحكوم عليه سجينًا أو موقوفًا فعلى الجهة المسؤولة عنه إحضاره للمحكمة لتسلم صورة صك الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض.
العقوبات:
تختلف العقوبة التي فرضها النظام واللائحة التنفيذية على حسب الفعل الذي تم ارتكابه من حائز السلاح أو المرخص له ومن هذه العقوبات الاتي:
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة ألف ريال كل من يثبت قيامه بأي مما يأتي:
- تهريب أسلحة حربية أو فردية أو قطع منها أو ذخائرها إلى داخل المملكة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.
- استعمال الأسلحة الحربية أو الفردية أو ذخائرها أو قطع منها، أو صنعها أو تجميعها أو بيعها أو شراؤها أو حيازتها، بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يثبت قيامه بأي مما يأتي:
- تهريب أسلحة حربية أو قطع منها أو ذخائرها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار.
- صنع أسلحة حربية أو ذخائرها أو قطع غيارها بقصد الاتجار.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تثبت حيازته لسلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي:
أ – استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به.
ب – استعمال سلاح ناري للصيد ولو كان مرخصا.
ج – حيازته سلاح صيد أو ذخيرته دون ترخيص.
د – السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله.
هـ – نقل أسلحة أو ذخائر غير مرخصة، أو المساعدة في ذلك.
و – فتح محل للتدريب على أسلحة الصيد أو التمرين دون الحصول على ترخيص بذلك.
ز – مزاولة مهنة إصلاح الأسلحة دون الحصول على ترخيص بذلك.
ح – إصلاح الأسلحة غير المرخصة.
ط – صنع ذخيرة أسلحة الصيد.
ي – تهريب أسلحة تمرين بالجملة إلى المملكة.
ك – تهريب أسلحة الصيد إلى المملكة أو ذخيرتها بقصد الاستعمال الشخصي.
ل – تهريب الأسلحة الأثرية بقصد الاتجار.
م – مخالفة أي شرط من شروط الترخيص بالاستيراد أو البيع أو الحيازة أو الإصلاح.
إضافة تعليق جديد