يعتبر الشيك واحد من أهم الأوراق التجارية التي ذكرها نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم ملكي رقم ٣٧ بتاريخ ١١ / ١٠ / ١٣٨٣ هـ وتعتبر هذه الأهمية لأحقيته في الحماية القانونية التي رسمها له النظام وفرض عقوبات مشددة على كل من يتهاون أو يحرر شيك بسوء قصد؛ لان الشيك يحل محل استخدام النقود ويعتبر ورقة مالية رسمية.
تعريف الشيك:
الشيك وثيقة مالية رسمية يحرر من الساحب إلى المسحوب عليه(البنك) لصالح طرف ثالث يسمي المستفيد، ويتميز الشيك بأنه يساعد في تسهيل العملية التجارية وذلك مما يدعم الاقتصاد الوطني، ويضمن حقوق الطراف ويعزز الثقة فيما بينهم لتسهيل عملية الدفع والوفاء بالالتزامات القانونية التي اتفقا عليها مسبقاً.
مشتملات الشيك:
- كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها.
- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
- مكان الوفاء.
- تاريخ ومكان إنشاء الشيك.
- توقيع من أنشأ الشيك (الساحب).
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكا إلا في الحالتين الآتيتين:
- إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه اعتبر مستحق الوفاء في المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه، فإذا تعددت الأماكن المبينة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان منها، وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.
- إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب.
أنواع الشيكات:
هناك أنواع من الشيكات وكل شيك له شكل معين وبه يتم تحديد قابليته للتداول من عدمها، ومن هذه الشيكات:
الشيك الاسمي: هو أحد أهم الشيكات وأكثرها استخداماً وشيوعاً حيث يتم تحرير الشيك ويكتب فيه اسم المستفيد شخصياً ويتم صرفه من البنك لشخص المستفيد فقط.
الشيك لحامله: هو الشيك الذي يحرر ويكتب فيه أمر لحامله فقط بدون ذكر مستفيد معين، حيث يتم صرف هذا الشيك من حامله عند عرضه على المسحوب عليه(البنك)، ويعتبر هذا الشيك غير أمن حيث يمكن سرقته وصرفه من البنك لأي شخص يحمله.
الشيك المصرفي: هو الشيك الذي يصدره الساحب للمسحوب عليه بناء على أمر العميل وحيث أن الساحب والمسحوب عليه هو البنك نفسه، ويكون ذلك بأن يقوم البنك بإعطاء المستفيد شيكاً مصرفياً لصرفه من ذات البنك أو أحد فروعه.
ويتنوع الشيك إلى نوعين من حيث التظهير:
الشيك القابل للتداول: هو الشيك يصدر من الساحب إلى المسحوب عليه لحساب المستفيد ويكون قابلاً للتظهير، حيث أن هذا الشيك يمكن حوالته من المستفيد إلى شخص آخر بالتظهير وذلك بكتابة اسم المستفيد الاخر على ظهر الشيك وتوقيعه. ومن هذه الشيكات القابلة للتداول: الشيك لحامله أو الشيك الاسمي باستثناء الشيكات الاسمية التي تكتب فيها عبارة "ليس لأمر" فلا يكون قابلاً للتظهير إلا عن طريق حوالة الحق.
والشيك غير القابل للتداول: هو الشيك الذي يصدر من الساحب الى المسحوب عليه لحساب المستفيد، ويكون هذا الشيك غير قابل للتداول عبر التظهير ويتم إيداعه من المسحوب عليه في حساب المستفيد في البنك، حيث تكتب عليه عبارات لا تدل على إمكانية تظهيره كعبارة "غير قابل للتداول" "ليس لأمر".
الشروط الشكلية والموضوعية للشيك:
هناك شروط شكلية يجب توفرها في الشيك حتى يكون مكتملا وصحيحاً ومن هذه الشروط:
- ان تكون كلمة شيك مكتوبة على متن الصك
- أن يكون أمر غير معلق على شرط معين
- اسم المسحوب عليه
- مكان الوفاء
- تاريخ ومكان إنشاء الشيك
- توقيع الساحب
وهناك شروط موضوعية يجب توافرها في الشيك:
- الاهلية: وهي وجود الإرادة الكاملة للتصرف وهي صلاحية الشخص لتلقي الحقوق وتحمل الالتزامات.
- الرضا: هو القبول الصريح للتعاقد وتوافق الارادتين على ما اتفقا عليه بدون أن يكون هناك إكراه أو غش أو غرر.
- المحل: هو الشي الذي اتفقا الطرفان على تحقيقه مقابل العقد ويشترط فيه أن يكون ممكناً وعيناً تعيناً نافياً للجهالة.
- السبب: وهو الالتزام الذي يسبق تحرير الشيك ويجب أن يكون مشروعاً وغير مخالف للأنظمة.
متى تفقد الورقة التجارية صفتها التجارية؟
جاء بمبادئ الأوراق التجارية الصادرة من وزارة التجارة بأن الورقة التجارية تفقد صفتها التجارية بالآتي:
مبدأ رقم (6) "انتفاء شرط الأمر في الورقة التجارية يحولها إلى سند دين عادي، ويفقد الورقة صفتها التجارية"
مبدأ رقم (7) "خلو الورقة التجارية من تاريخ الإنشاء يفقدها صفتها التجارية"
مبدأ رقم (9) "يترتب على الخطأ في تاريخ استحقاق السند لأمر فقدان صفة الورقة التجارية"
مبدأ رقم (10) "يفقد السند لأمر صفة الورقة التجارية إذا تضمن أكثر من ميعاد استحقاق"
الجرائم المتعلقة بالشيكات وعقوباتها:
الجرائم المتعلقة بالشيكات هي جرائم تحدث بسوء قصد أو بإهمال من محرر الشيك ويتم فيه تحرير الشيك بطريقة غير نظامية مما يحدث خللا أو رفضاً للشيك عند تقديمه للمسحوب عليه لصرفه ومن تلك الجرائم الاتي:
- إصدار شيك بدون رصيد أو برصيد غير كاف
- استرداد مقابل الوفاء كله أو بعضه بعد إصدار الشيك
- الأمر بعدم الدفع(الامتناع)
- التظهير أو التسليم بسوء نية
- تزوير الشيك
العقوبات المتعلقة بجرائم الشيك:
- نصت المادة 118 من نظام الأوراق التجارية على الاتي:
"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية:
أ – إذا سحب شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك.
ب – إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.
ج – إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك.
د – إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
هـ – إذا ظهر أو سلم شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.
و- إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته".
فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.
- كذلك نصت المادة 119 من نظام الأوراق التجارية على الاتي:
"يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحبا صحيحا وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أية معارضة مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء. ويعاقب بهذه العقوبة كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلا".
- كذلك نصت المادة 120 من نظام الأوراق التجارية على الاتي:
"يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال:
أ – كل من أصدر شيكا لم يؤرخه أو ذكر تاريخا غير صحيح.
ب – كل من سحب شيكا على غير بنك.
ج – كل من وفى شيكا خاليا من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة".
وما هي الحماية الجنائية التي يوفرها النظام السعودي للشيك؟
نظم المشرع السعودي أحكام الأوراق التجارية وخصوصاً الشيكات بالمرسوم الملكي رقم ٣٧ بتاريخ ١١ / ١٠ / ١٣٨٣ هـ وفرض عقوبات مشددة على من يرتكب أي من الجرائم المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية حيث تدرج المشرع بالعقوبات من أجل حماية الشيك وفرض قوته كأداة وفاء من الحبس ثلاث سنوات إلى خمس سنوات والغرامة من عشرة ألف ريال إلى خمسون ألف ريال إلى مائة ألف ريال حسب ارتكاب الجريمة التي تقع من الساحب أو أي من أطراف الشيك.
ما هي المدة الزمنية لعدم سماع الدعوى المتعلقة بالشيك في النظام السعودي:
يسقط سماع الدعوى المتعلقة بالشيك على أي من أطرافه في الحالات الاتية:
- لا تسمع الدعوى المرفوعة من المستفيد أو حامل الشيك ضد الساحب أو المسحوب عليه والمظهر وغيرهم بعد مضي فترة ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد الشيك.
- لا تسمع الدعاوى المتعلقة برجوع الملتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضهم بعضا بعد مضي ستة أشهر من اليوم الذي وفي فيه الملتزم أو من يوم إقامة الدعوى.
إضافة تعليق جديد